علي أصغر مرواريد

294

الينابيع الفقهية

زوجة صماء أو خرساء وتبين أيضا منه بغير طلاق ، والتي وطأها أبوه أو ابنه أو عقد عليها ، والمملوكة التي وطأها أبوه أو ابنه بملك اليمين أو نظر منها إلى ما يحرم لغير المالك النظر إليه أو قبلها بشهوة ، والتي زنى بها الأب أو الابن ، وأمها وإن علت وبناتها وإن نزلن . والثاني : عشر نسوة : المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها فإذا علم بذلك فرق بينهما فإذا خرج من الإحرام عقد عليها إن شاء ، والمعقود عليها في العدة كذلك وذات الزوج فإنهن يحرمن على غير أزواجهن ، فإذا بن منهم بينونة شرعية واعتددن حللن على غير أزواجهن . والأختان معا وسواء عقد عليهما عقد مقارنة أو عقد متابعة ، وعقد المتابعة يصح على من عقد عليه أول فإن دخل بالثانية فرق بينهما ولم يرجع إلى الأولى بعد خروج الثانية من العدة ، ولا يجوز له ذلك إلا بعد مفارقة الأولى منه بالموت أو الطلاق ، فإن طلقها رجعيا لم يجز له العقد على الأخرى إلا بعد خروجها من العدة ، وإن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح ، وروي أنه يختار أيتهما شاء . وبنت غير المدخول بها ما دامت الأم في حباله فإن نظر من الأم إلى ما يحرم لغير الزوج النظر إليه كره العقد على البنت ، وبنت أخ الزوجة أو أختها بغير رضاء منها فإن عقد عليهما برضاها جاز ولم يكن لها بعد ذلك خيار ، فإن لم ترض كان مخيرا بين الرضا وفسخ عقدها والاعتزال عن الزوج ، وتبين منه بغير طلاق ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة إلا أن ترضى العمة أو الخالة بذلك ، وإن طلق إحديهما رجعية وتزوج بنت أخيها أو بنت أختها فكذلك . والتي تزوج بها وعنده أربع حرائر قبل موت بعضها أو طلاقها بائنا أو رجعيا وقد خرجت من العدة ، والأمة وعنده حرة بغير رضاها فإن عقد عليها بغير رضاها كانت الحرة مخيرة بين ثلاثة أشياء : الرضا بالعقد وفسخه والاعتزال على ما ذكرنا في العقد على بنت الأخ على العمة . وإن تزوج بحرة وعنده أمة على علم منها لم يكن لها خيار ، وإن لم تعلم كان لها الخيار بين الرضاء وفسخ عقد نفسها ، وروي وبين فسخ نكاح الأمة ، ومن كان عنده ثلاث نسوة